فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٥٨ - النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي
١- وردت في مرسلة حماد[١] أنه لا بدّ و أن لا يكون ما يختص به الملوك من الأموال المغصوبة، و إلّا فهي مردودة على مالكها إذا كان مسلما أو مسالما[٢]، و هذا ظاهر للأصل و الاقتصار على المتيقن، و المرسل.
٢- اختصاص الحكم المذكور بملوك أهل الحرب، فلا يعم الحكام و الولاة و الأمراء، لاختصاص النصوص المذكورة ب «الملوك».
٣- استظهر في الجواهر[٣] اندراج سائر ما للملوك في الأخبار و لو كانت غير الصفايا و القطائع الخاصة من الأموال المعتادة الاقتناء، و استظهر ذلك من المدارك و المنتهى و الحدائق أيضا، و لا يخلو عن تأمل لقوة احتمال اختصاص النصوص المعتبرة بالصفايا و القطائع دون مطلق الأموال المنسوبة إلى الملوك، فلاحظ و تأمل- هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأنفال (الأراضي).
[١] قال عليه السّلام فيها:« و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأن الغصب كله مردود»- الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من الأنفال، الحديث ٤.
[٢] كما في متن الشرائع- الجواهر ١٦: ١٢٤ بتصرف.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ١٢٤- كتاب الخمس.