فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٣ - تفاصيل الأنفال
تفاصيل الأنفال إذا عرفت ما ذكرناه في المقدّمة فنتكلّم في تفاصيل الأنفال، «الأراضي النفليّة و غيرها» ثم نتّبعها بأحكام سائر الأراضي. (الخراجية، أرض الصلح، الأرض المسلمة بالدعوة).
فنقول: ذكر الفقهاء عدّة موارد للأنفال- و هي كلّ ما يعود إلى الإمام عليه السّلام من الأموال على جهة الإمامة، كما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللّه تعالى له، زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس، إكراما له، و تفضّلا له بذلك على غيره، و توسعة عليه، لحفظ الحكومة الإسلامية، و إدارة نظمها العام؛ لأنّها أموال تصرف منافعها في المصالح العامّة للمسلمين- كما أشرنا- و حصرها في الشرائع[١] في خمسة موارد.
و قال في المدارك[٢] «هذا الحصر استقرائي، مستفاد من تتبّع الأدلّة، و زاد الشيخان قسما سادسا و هو المعادن» و أنهاها النراقي في المستند[٣] إلى إحدى عشرة موردا على النحو التالي:
١- الأرض المأخوذة من الكفّار من غير قتال.
٢- ما يختص بالملوك.
٣- رءوس الجبال و أذيالها و بطون الأودية و الآجام.
٤- المال المجهول مالكه.
٥- الأراضي الموات.
[١] الجواهر لاحظ ١٦: ١١٦، كتاب الخمس.
[٢] المدارك ٥: ٤١٣، كتاب الخمس. ط المؤسسة: قم.
[٣] مستند الشيعة ٢: ٩١- ٩٥ كتاب الخمس.
و في الوسائل عدّها عشرة راجع: ٩: ٥٢٣- عنوان أبواب الأنفال، الباب الأول، كتاب الخمس، ط: م- قم.
و في الحدائق عدّها تسعة راجع( ١٢: ٤٧٤- ٤٨١) كتاب الخمس.