فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٤ - تفاصيل الأنفال
٦- كلّ أرض لا ربّ لها، أو باد أهلها.
٧- ما يصطفيه الإمام من الغنيمة.
٨- الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام.
٩- ميراث من لا وارث له.
١٠- المعادن.
١١- البحار.
و الاختلاف في العدد إنّما نشاء من احد أمرين: إما من تداخل بعضها في بعض، أو من عدم قبول كونه من الأنفال، كما ستعرف في تفاصيل الأنفال، و يبلغ عددها أكثر مما ذكر.
و لا بأس بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية ثم بيان أنواع كل منها استيعابا لجميعها.
(الأول): الأراضي و هي تسعة[١].
(الثاني): ملحقات الأراضي (الثروات غير المنقولة، كالمعادن) و هي ستة[٢].
(الثالث): الثروات المنقولة و هي: خمسة[٣].
و يبلغ المجموع عشرين موردا.
[١] لاحظ ص ٤٧.
[٢] و هي: ١- رءوس الجبال. ٢- بطون الأودية. ٣- الآجام. ٤- سيف البحار. ٥- المعادن. ٦- البحار. لاحظ ص ١٤٨.
[٣] و هي: ١- صفايا الملوك. ٢- صفايا الغنائم. ٣- الغنائم بغير إذن الإمام. ٤- إرث من لا وارث له. ٥- المال المجهول المالك. لاحظ ص ١٩٨.