فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٠٣ - (الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم
جواز تقبل الأرض الخراجية منه[١] (و منها): ما دلت على جواز تقبيل ما تقبل منه كما ذكروه في باب الإجارة[٢].
(منها) ما دلت على جواز شراء ما يأخذه من الخراج.[٣]
(و منها) ما دلت على جواز قبول جوائزة التي هي غالبا من الخراج[٤] و المجموع المستفاد من هذه الروايات بالنسبة إلى الحاكم الجائر هذه الامور لا أكثر.
١- جواز تقبل الأراضي الخراجيّة منه فتكون معاملته فيها نافذة صحيحة.
٢- جواز اشتراء ما يأخذه بعنوان الخراج، كالحنطة و الشعير، و غيرهما من عوائد الأراضي الخراجيّة أو النقود.
٣- جواز قبول جوائزه من عوائد هذه الأراضي.
هذه الأحكام الثلاثة ثابتة له حسب دلالة هذه الأخبار.
و لكن لا بدّ من التنبيه لامور
(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم
و إن ذلك يكون كذلك ابتداء
[١] كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام( في حديث):« لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان».
الوسائل ١٣:، الباب ٨ من أحكام المزارعة و المساقات، الحديث ٣ و معتبرة إسماعيل بن الفضل قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج، و أهلها كارهون، و إنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها، أو غير عجز فقال.
إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذ إلّا أن يضاروا، و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها ...».
الوسائل ١٢:، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ١٠.
[٢] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:
، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.
[٣] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:
، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.
[٤] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:
، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.