فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٥٥ - النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام
النوع السابع: الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السّلام
ذكرها العلّامة كاشف الغطاء[١] في عداد أراضي الأنفال و لم يرد هذا العنوان في النصوص، نعم ورد النص في الغنيمة غير المأذونة، و هي أعم من المنقول و غير المنقول و استدل على كونها من الأنفال- بعد دعوى الإجماع[٢]- بروايتين:
(الاولى): مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس[٣].
و هذه ضعيفة بالإرسال و دعوى[٤] انجبارها بعمل المشهور غير مسموعة كما مر غير مرة.
(الثانية): صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرّية يبعثها الإمام فيصبون غنائم، كيف يقسّم قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس[٥] و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب».
[١] في كتاب كشف الغطاء في كتاب الجهاد في الفصل الرابع فيما لا يقسم من الغنائم في أراضي الأنفال في القسم السابع قائلا« سابعها: أرض خرجت عليها سريّة من المسلمين بغير إذن الإمام في أيام حضوره فاستولت عليها».
[٢] كما في مستند الشيعة ٢: ٩٥ كتاب الخمس- الطبع الحجري- و المدارك ٥: ٤١٨ ط المؤسسة و الجواهر ١٦: ١٢٦ كتاب الخمس.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٩، الباب الأول من الأنفال، الحديث ١٦.
[٤] الجواهر ١٦: ١٢٦ كتاب الخمس.
[٥] الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من الأنفال، الحديث ٣ و في متن الوسائل« ثلاثة أخماس» و عن هامش المخلوط« أربعة ظ» و في المصدر أي الكافي ٥: ٤٣/ ١ أيضا« أربعة أخماس»، و هو الصحيح- راجع الوسائل ٩: ٥٢٤ في التعليقة ط مؤسسة آل البيت: قم.