دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٧٧ - للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها
القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لانه يثبت تعبّدا انتفاء موضوعه [١] فيقدّم عليه بالحكومة. (نعم) هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد و هو امكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لان أدلّة حجية خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، و سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.
[١] اي موضوع دليل حجية الظهور. (بيان ذلك) إن ما يفهم من دليل حجيّة الظهور انه «إن لم يأت قرينة مخالفة للظهور فهذا الظهور حجة»، و المفروض انّ دليل حجية السند- كآية النبأ مثلا- قد تعبّدنا بمجيء قرينة مخالفة للظهور، فالنتيجة اذن ان دليل التعبّد بالسند حاكم* على دليل حجيّة الظهور ...
(*) بل هو وارد، على ما عرفت من تعريف الوارد من إنه يثبت او يلغي موضوع الدليل الآخر، و أمّا الحاكم فهو المفسّر ....