دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٨٩ - و توجد اجابتان على هذا السؤال
. و امّا إذا كان المخصّص لبّيا و علمنا من الخارج به كعلمنا من خلال آيات عديدة ذامّة للفاسقين ان الله تعالى لا يحبّ اكرامهم فانه في هذه الحالة يستكشف العبد ان المولى لم يكن بصدد بيان تمام حدود موضوع الحكم من خلال هذا اللفظ، او قل ان العبد يستكشف ان المولى لم يرد- بالارادة الجدّية التامّة- ما افاده بهذا اللفظ، و انما يريد ما يعرفه العبد من مجموع اللفظ مع القرائن الخارجية، و لذلك فعلى العبد في هذه الحالة إذا قال المولى مثلا ( (اكرم جيراني)) و ( (العن بني فلان من جيراني)) ان يخصّص الاكرام بمن يحرز عدم عدواته مع مولاه، و ان يلعن خصوص من يحرز كونه منهم، و يتّضح هذا الكلام إذا امر المولى عبده باعطاء جيرانه هدايا خطيرة كسكك ذهبية.
و امّا إن لم نعلم بالتخصيص من الخارج فانّه في هذه الحالة يجب اتباع عموم العام، لاستكشاف المراد الجدّي التام حينئذ من كلام المولى، و هذا خارج عن محلّ كلامنا لانه رغم الفحص لم نجد تخصيصا.
. و امّا إذا كان المجمل الوارد في المخصّص مردّدا بين متباينين فالمتّبع ايضا قواعد العلم الاجمالي، كما كان الامر كذلك في الشبهة المفهومية، فلو ورد مثلا ( (اكرم العلماء)) و ( (لا يجب ان تكرم زيدا الفلاني منهم)) بنحو الاتصال او الانفصال، و تردّدنا في عالم معيّن- لبعده عنّا مثلا- في انّه هذا هو زيد الفلاني المستثنى الذي نعرفه او هو زيد آخر، فهنا يجب علينا اكرامه و اكرام الآخر للعلم الاجمالي بوجوب اكرام احدهما، و امّا لو كان المخصّص بلسان ( (يحرم ان تكرم زيدا الفلاني منهم)) فهنا يحصل دوران بين المحذورين فيقدّم الاهم من الحكمين او محتمل الاهمية و إلّا فمع عدم ترجيح احدهما يراعى جانب الحرمة لأنّ العقل يحكم في هذه الحالة- كما قلنا في الحالة السابقة- بانّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا نكرمهما.
(و النتيجة النهائية) أنّه لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهتين المفهومية و المصداقيّة مطلقا، و الله هو العالم