دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
تتمة الاصول العملية
٧ ص
(٢)
الاصول العمليّة- 3- الاستصحاب
٧ ص
(٣)
أدلّة الاستصحاب
٩ ص
(٤)
الرواية الاولى
٩ ص
(٥)
الرواية الثانية
١٢ ص
(٦)
و هي رواية اخرى لزرارة قال
١٢ ص
(٧)
و هذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال، و في بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع
١٤ ص
(٨)
هذا حاصل الكلام في فقه الرواية و امّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين
١٩ ص
(٩)
* المقام الاوّل في الموقع الاوّل، و الكلام فيه في جهات
٢٠ ص
(١٠)
* المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال،
٢٦ ص
(١١)
الرواية الثالثة
٢٨ ص
(١٢)
و قد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات
٣٣ ص
(١٣)
و قد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة
٣٦ ص
(١٤)
الرواية الرابعة
٤٤ ص
(١٥)
الاستصحاب أصل أو أمارة؟
٤٦ ص
(١٦)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
٥٣ ص
(١٧)
أركان الاستصحاب و للاستصحاب- على ما يستفاد من ادلته المتقدّمة- أربعة اركان، و هي
٥٧ ص
(١٨)
أ- اليقين بالحدوث
٥٨ ص
(١٩)
و قد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه
٥٩ ص
(٢٠)
ب- الشك في البقاء
٧٦ ص
(٢١)
و تتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان
٧٦ ص
(٢٢)
و نلاحظ على ذلك
٨٥ ص
(٢٣)
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني
٩٠ ص
(٢٤)
ج- وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة
٩٦ ص
(٢٥)
أوّلا تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة
٩٧ ص
(٢٦)
ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكميّة
١٠٠ ص
(٢٧)
د- الأثر العملي
١٠٩ ص
(٢٨)
و الاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين
١١٦ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت الاستصحاب
١٢١ ص
(٣٠)
عموم جريان الاستصحاب
١٣٦ ص
(٣١)
تطبيقات
١٤٨ ص
(٣٢)
1- استصحاب الحكم المعلّق
١٤٨ ص
(٣٣)
و قد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات
١٥٠ ص
(٣٤)
و قد يجاب على ذلك بجوابين
١٥١ ص
(٣٥)
و نلاحظ على ذلك
١٥٩ ص
(٣٦)
و قد يجاب على ذلك بجوابين
١٦١ ص
(٣٧)
2- استصحاب عدم النسخ
١٦٧ ص
(٣٨)
3- استصحاب الكلّي
١٧٤ ص
(٣٩)
و الكلام فيه يقع في جهتين
١٧٤ ص
(٤٠)
* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلّي
١٨٢ ص
(٤١)
يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين
١٨٢ ص
(٤٢)
امّا القسم الاوّل فله حالتان
١٨٣ ص
(٤٣)
و امّا القسم الثاني فله حالتان أيضا
١٨٥ ص
(٤٤)
و قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه
١٨٥ ص
(٤٥)
4- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة
١٩٢ ص
(٤٦)
و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط
١٩٤ ص
(٤٧)
* أمّا النقطة الاولى
١٩٥ ص
(٤٨)
* و أمّا النقطة الثانية
٢٠١ ص
(٤٩)
* و أمّا النقطة الثالثة
٢٠٥ ص
(٥٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
٢١٣ ص
(٥١)
و نلاحظ على ذلك
٢١٥ ص
(٥٢)
و نلاحظ على ذلك
٢١٨ ص
(٥٣)
الخاتمة في تعارض الأدلّة
٢٢٣ ص
(٥٤)
البحث في تعارض الأدلّة
٢٢٥ ص
(٥٥)
تمهيد
٢٢٧ ص
(٥٦)
ما هو التعارض المصطلح؟
٢٢٧ ص
(٥٧)
و هكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة
٢٣٠ ص
(٥٨)
فان كانا دليلين لفظيين- اي كلامين للشارع- فالتعارض بينهما على قسمين
٢٣١ ص
(٥٩)
الورود و التعارض
٢٣٣ ص
(٦٠)
ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ- كما عرفت- برفعه لموضوعه، و هذا الرفع على انحاء
٢٤٠ ص
(٦١)
و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء
٢٤٣ ص
(٦٢)
1- قاعدة الجمع العرفي
٢٤٧ ص
(٦٣)
1- النظريّة العامّة للجمع العرفي
٢٤٨ ص
(٦٤)
2- أقسام الجمع العرفي و التعارض غير المستقرّ الحكومة
٢٥٤ ص
(٦٥)
ثمّ ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية
٢٥٨ ص
(٦٦)
و إذا قارنّا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين أساسيين
٢٦١ ص
(٦٧)
التقييد
٢٦٢ ص
(٦٨)
إذا جاء دليل مطلق و دليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام
٢٦٢ ص
(٦٩)
التخصيص
٢٦٨ ص
(٧٠)
و أمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم
٢٧٠ ص
(٧١)
3- أحكام عامّة للجمع العرفي
٢٧٤ ص
(٧٢)
للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها
٢٧٤ ص
(٧٣)
4- نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب
٢٧٨ ص
(٧٤)
و أمّا ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام
٢٧٨ ص
(٧٥)
و توجد اجابتان على هذا السؤال
٢٧٨ ص
(٧٦)
5- تطبيقات للجمع العرفي
٢٩٠ ص
(٧٧)
و نلاحظ على ذلك منع الاظهرية و منع الاخصيّة
٢٩٠ ص
(٧٨)
كان الجواب احد وجهين
٢٩٣ ص
(٧٩)
و لكن تقدّم في محلّه ان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره معقول
٢٩٧ ص
(٨٠)
2- التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة
٣٠٧ ص
(٨١)
و على ضوء ما تقدّم يتّضح
٣١٦ ص
(٨٢)
تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ
٣١٧ ص
(٨٣)
و قد يقرّب ذلك بوجوه
٣٢٣ ص
(٨٤)
و على هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها
٣٢٧ ص
(٨٥)
3- حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين
٣٢٩ ص
(٨٦)
1- روايات العرض على الكتاب
٣٣٠ ص
(٨٧)
و يمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع
٣٣٠ ص
(٨٨)
و قد يعترض على ذلك باعتراضين
٣٣٥ ص
(٨٩)
و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين
٣٣٧ ص
(٩٠)
و أوجه هذه الاحتمالات اوسطها
٣٤٠ ص
(٩١)
2- روايات العلاج و يمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع، اهمها مجموعة التخيير و مجموعة الترجيح
٣٤٣ ص
(٩٢)
(*) روايات التخيير
٣٤٣ ص
(٩٣)
و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير
٣٤٦ ص
(٩٤)
و لكن نلاحظ على ذلك
٣٤٧ ص
(٩٥)
* روايات الترجيح
٣٥٢ ص
(٩٦)
و قد يعترض على استفادة هذين الترجيحين- بالصفات و بالشهرة- من المقبولة بوجوه
٣٥٤ ص
(٩٧)
بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط
٣٦١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٤٥ - و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء

مخالف، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّا و مدلوله فعليا، و بذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الاوّل، و امّا دليل الحكم الاوّل فيستحيل ان ينطبق مدلوله على المورد، لأنّه إن اريد به اثبات مفاده حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل، لأنّ غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الاوّل .... و إن اريد به اثبات مفاده في حال امتثاله خاصّة فهو مستحيل ايضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح.

و مثال الثالث: ان يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم حكم فعلي على الخلاف‌ [١]، ففي مثل ذلك يكون كلّ منهما صالحا لرفع‌


هذه الصدقة تصير واجبة عليك و يلزم عليك فعلها حينئذ»*

(*) [اقول‌] هذا المثال انما هو لتقريب المطلب لا اكثر، و إلّا فلعلّ الصحيح فقهيا ان يفصّل بين ان يكون النذر قبل حصول الاستطاعة او بعدها، فان كان بعدها فلا يصحّ النذر لانه يكون تحليلا لترك واجب فعلي، و إن كل قبلها فانّ علينا ان ننظر في الروايات في مراد الشارع المقدّس من الاستطاعة، و هل انّها تشمل الاستطاعة الشرعية أيضا ام يراد بها الاستطاعة العقلية فقط، و المسألة موضع خلاف بين الاعلام ليس هاهنا محلّ ذكرها، و إن كان يظهر لنا حتّى الآن ان المراد من الاستطاعة هي العقلية و الشرعية، و يتفرّع على ذلك ان من نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الامام الحسين ٧ يوم عرفة فانه حينئذ لا يجب عليه الحج، لانه بهذا النذر يكون قد منع نفسه من تحصيل الاستطاعة، على تأمّل، خاصّة اذا كان النذر الى آخر عمره.

[١] ذكره في التقريرات ج ٧ ص ٥٥ القسم الثالث، مثاله ما لو ورد دليلان:

(احدهما) يقول: «لو لم يكن وجوب النذر فعليا لكان الحج واجبا»، لكنه فعلي، فالحج غير واجب، و (الآخر) يقول: «لو لم يكن وجوب‌