الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩١ - المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران
و وجه البطلان بهذا الشرط (١) أنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها (٢) عوض، و لا وقع اشتراطها (٣) في عقد معاوضة لتضمّ إلى أحد العوضين، و لا اقتضى تملّكها (٤) عقد هبة، و الأسباب المثمرة للملك معدودة، و ليس هذا (٥) أحدهما، فيبطل الشرط، و يتبعه العقد المتضمّن للإذن في التصرّف، لعدم تراضيهما إلّا على ذلك التقدير (٦) و لم يحصل.
و ينبغي تقييده (٧) بعدم زيادة عمل ممّن شرطت له الزيادة (٨)، و إلّا (٩) اتّجه الجواز.
(١) المراد من «هذا الشرط» هو شرط عدم تساوي الربح بنسبة المالين أو شرط عدم اختلافهما في الربح مع اختلاف كمّيّة المالين.
(٢) الضمير في قوله «مقابلها» يرجع إلى الزيادة. يعني أنّ الربح الزائد عن مقدار مال أحد منهما لا يوجد له وجه مملّك شرعيّ من حيث العوض و لا من حيث الشرط.
(٣) الضمير في قوله «اشتراطها» يرجع إلى الزيادة.
(٤) مفعول لقوله «اقتضى». يعني و لم يقتض اختصاص زيادة الربح بأحدهما عقد هبة.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط الزائد على النحوين المذكورين في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٦) المراد من «ذلك التقدير» هو الشرط الفاسد المذكور على النحوين المشار إليهما في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٧) أي تقييد البطلان المذكور.
(٨) نائب فاعل لقوله «شرطت».
(٩) أي و إن شرطت لأحدهما الزيادة في الربح بعد شرط الزيادة في العمل اتّجه القول بالجواز.