الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس
دفعا (١) للضرر المنفيّ (٢) الذي يثبت بمثله (٣) الخيار في البيع.
[لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس]
(و لا يعتبر في الصلح على النقدين (٤) القبض في المجلس)، لاختصاص الصرف (٥) بالبيع، و أصالة (٦) الصلح، و يجيء على قول الشيخ اعتباره (٧).
و امّا من حيث الربا (٨)
بحيث لا يتسامح العرف به.
(١) يعني أنّ كون وجه ثبوت الخيار قويّا إنّما هو لدليل دفع الضرر الحاصل بالغبن بثبوت حقّ الخيار.
(٢) أي الضرر المنفيّ في قوله ٦: «لا ضرر و لا ضرار».
(٣) الضمير في قوله «بمثله» يرجع إلى الضرر. يعني أنّ الضرر الغير المتسامح به يثبت في البيع خيار الفسخ، فكذلك الضرر الغير المتسامح به في أحد العوضين المتصالح عليهما يثبت في الصلح خيار الفسخ.
(٤) كما إذا صالح على الدراهم بالدنانير.
(٥) أي لاختصاص معاوضة النقدين التي يشترط فيها القبض في المجلس بعقد البيع.
(٦) هذا دليل آخر لعدم اشتراط القبض في الصلح على النقدين و إن كان يشترط في البيع، و هو أنّ الصلح عقد مستقلّ بالأصالة، و لو أفاد فائدة البيع في بعض الموارد، كما تقدّم.
(٧) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى القبض. يعني بناء على قول الشيخ ; بأنّ الصلح ليس أصلا مستقلّا، بل هو تابع و فرع بحيث إنّه لو تعلّق بالعين بعوض كان بيعا و لو تعلّق بالمنفعة كان إجارة و هكذا، فعلى هذا المبنى يشترط القبض في صحّة المصالحة على النقدين.
(٨) يعني أنّ الصلح على النقدين له حكمان:-