الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - هي جائزة من الطرفين
(المنع من التصرّف بعد الأجل إلّا بإذن جديد (١))، لأنّ التصرّف تابع للإذن و لا إذن بعده (٢)، و كذا لو أجّل (٣) بعض التصرّفات كالبيع (٤) أو الشراء (٥) خاصّة (٦)، أو نوعا خاصّا (٧).
و يفهم من تشريكه (٨) بين اشتراط اللزوم و الأجل تساويهما (٩) في الصحّة (١٠) و عدم لزوم الشرط.
(١) لأنّ صاحب المال لم يأذن في التصرّف بعد انقضاء الأجل.
(٢) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الأجل.
(٣) يعني و كذا يمنع العامل من التصرّف لو أجّل صاحب المال في بعض التصرّفات بقوله: أمسك عن البيع أو الشراء إلى الوقت الفلانيّ، أو اشتر إلى شهر كذا، فلا يجوز للعامل التصرّف بعد الأجل إلّا بإذن جديد منه.
(٤) بأن أجّل البيع إلى مدّة معيّنة كقوله: بع إلى شهر كذا.
(٥) يعني أنّ الشراء هو كالبيع فيما ذكر.
(٦) يعني لو أجّل صاحب المال بيع المال أو شراءه لم يجز للعامل التصرّف في غير ما أجّل و أجاز.
(٧) أي أجّل صاحب المال نوعا خاصّا من أنواع البيع مثل النقد و النسيئة و السلف و غيرها.
(٨) الضمير في قوله «تشريكه» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف شرّك بين اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل بقوله «و لا يصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فيها» في الحكم.
(٩) أي تساوي اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل.
(١٠) أي في صحّة العقد و عدم لزوم العمل بالشرط.