الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
[العامل أمين لا يضمن]
(و العامل أمين لا يضمن (١) إلّا بتعدّ أو تفريط)، و معهما (٢) يبقى العقد (٣)، و يستحقّ (٤) ما شرط له (٥) و إن ضمن المال.
[لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت]
(و لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت (٦)) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح)، و إلّا (٧) فله حصّته (٨) من الربح.
و ربّما يشكل (٩) الحكم بالاجرة على تقدير عدم الربح
عدم ضمان العامل
(١) أي لا يحكم على العامل بالضمان إذا تلف رأس المال بلا إفراط منه و لا تفريط.
(٢) الضمير في قوله «معهما» يرجع إلى التعدّي و التفريط.
(٣) يعني أنّ الإفراط و التفريط من العامل لا يوجبان بطلان عقد المضاربة، بل يبقى العقد بحاله، و يستحقّ العامل الحصّة المعيّنة له، لكن يضمن العامل لرأس المال لو تلف.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل.
(٥) الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى العامل، كما أنّ فاعل قوله «ضمن» هو الضمير الراجع إلى العامل.
حكم الفسخ
(٦) أي وقت فسخ المالك عقد المضاربة، و قد تقدّم أنّ عقد المضاربة من العقود الجائزة، و لكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء، لكن لو فسخ المالك فعليه اجرة المثل لعمل العامل.
(٧) يعني لو ظهر ربح من المضاربة حين فسخ المالك فللعامل حصّته من الربح.
(٨) الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل.
(٩) يعني أنّه يمكن كون ما حكم به المصنّف ; مشكلا، و هو لزوم اجرة المثل عند فسخ