الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
(من ربّ المال (١) شيئا)، لأنّ المال له (٢)، و لا يشترى مال الإنسان بماله (٣).
(و لو أذن (٤) في شراء أبيه) و غيره (٥) ممّن ينعتق عليه (صحّ (٦) و انعتق)، كما لو اشتراه (٧) بنفسه أو وكيله (٨)، و بطلت المضاربة في ثمنه (٩)، لأنّه (١٠) بمنزلة التالف، و صار الباقي (١١) رأس المال إن كان (١٢).
(و للعامل الاجرة (١٣)،
(١) المراد من «ربّ المال» هو المالك في المضاربة.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى ربّ المال.
(٣) الباء تكون للمقابلة. يعني لا يشترى مال شخص في مقابل ماله.
إذن المالك في شراء أبيه
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «أبيه» يرجع أيضا إلى المالك.
(٥) أي و غير أبيه ممّن ينعتق عليه، مثل ولده.
(٦) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو أذن». يعني صحّ شراء العامل أبا المالك إذا أذن فيه، و ينعتق الأب على المالك.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ فيه يرجع إلى الأب. يعني كما ينعتق أبو المالك لو اشتراه المالك بنفسه أو وكيله.
(٨) الضميران في قوليه «بنفسه» و «وكيله» يرجعان إلى المالك.
(٩) يعني يحكم ببطلان المضاربة بالنسبة إلى ثمن أبي المالك.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثمن. يعني أنّ ثمن الأب في حكم المال التالف.
(١١) أي الباقي من ثمن الأب إن كان.
(١٢) قوله «كان» هنا تامّة بمعنى وجد و تحقّق، و فاعله هو الضمير العائد إلى الباقي.
(١٣) يعني في صورة عتق الأب يستحقّ العامل الاجرة.