الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
الأعلى، و هو كالقرار، فيقرع (١).
و يشكل (٢) بما مرّ في السقف، و يقوى استواؤهما (٣) فيها مع حلف كلّ لصاحبه، و هو اختياره (٤) في الدروس، و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها (٥).
و يشكل أيضا (٦) الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة،
(١) أي بعد تساوي نسبة كليهما إلى الخزانة بما ذكر يحكم بإجراء القرعة فيها.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الحكم بالقرعة. يعني أنّ الحكم بالقرعة في خصوص نزاعهما في الخزانة الواقعة تحت الدرجة يشكل بما مرّ في الحكم بالقرعة في نزاعهما في السقف المتوسّط في قول الشارح ; في الصفحة ٤٧ «و يشكل بأنّ مورد القرعة ... إلخ».
و الإشكال هو أنّ إجراء القرعة إنّما هو فيما إذا لم يحتمل الاشتراك بين المتنازعين و الحال أنّ المحتمل هنا هو كون الخزانة لصاحب السفل أو لصاحب العلوّ أو مشتركة بينهما.
(٣) الضمير في قوله «استوائهما» يرجع إلى صاحب السفل و العلوّ، و في قوله «فيها» يرجع إلى الخزانة. يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو تساوي صاحب السفل و العلوّ بالنسبة إلى الخزانة، فيحكم باشتراكهما مع حلف كلّ منهما لآخر.
(٤) يعني أنّ ما قوّاه الشارح ; من تحالفهما في خصوص الخزانة هو اختيار المصنّف ; أيضا في كتابه (الدروس).
(٥) الضمير في قوله «تحتها» يرجع إلى الخزانة. يعني أنّ مجرّد وضع صاحب الأسفل آلاته تحت الخزانة لا يوجب أولويّته بها.
(٦) و هذا إشكال آخر في خصوص الدرجة في صورة اختلافهما في الخزانة و الحكم بتعلّق الخزانة بكليهما، لأنّ الدرجة في هذه الصورة تكون كالسقف المشترك بينهما، فيأتي فيها الاحتمالات المذكورة في خصوص السقف المتوسّط.