الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر
[لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة]
(و لو اختلفا في المدّة (١) حلف منكر (٢) الزيادة)، لأصالة عدمها (٣)، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها (٤) فكما سبق (٥).
[لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر]
(و) لو اختلفا (في الحصّة (٦) حلف صاحب البذر)، لأنّ النماء تابع له (٧)، فيقدّم قول مالكه (٨) في حصّة الآخر، لأصالة (٩) عدم خروج ما زاد عن ملكه (١٠)، و عدم استحقاق الآخر له (١١)، و اتّفاقهما (١٢) على عقد
أحكام النزاع
(١) أي لو اختلفا في مدّة المزارعة بأن يقول أحدهما مدّتها سنة، و يقول الآخر إنّها سنتان.
(٢) أي يقدّم قول منكر الزيادة مع الحلف.
(٣) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الزيادة.
(٤) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المدّة. يعني إن بقي الزرع في الأرض بعد ثبوت مدّة عند الحاكم يكون حكمه كما سبق.
(٥) أي كما سبق في الصفحة ٢٦٤ في قوله «و لو مضت المدّة و الزرع باق ... إلخ».
(٦) كما إذا قال المالك: لي نصف الحصّة الحاصلة، و قال العامل: لك ربعها لا الأزيد.
(٧) أي النماء تابع للبذر.
(٨) أي يقدّم قول صاحب البذر في تعيين حصّة الآخر.
(٩) هذا تعليل لتقدّم قول صاحب البذر بأنّ الأصل هو عدم خروج ما زاد عمّا أقرّ به صاحب البذر عن ملكه.
(١٠) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى صاحب البذر.
(١١) أي عدم استحقاق الآخر لما زاد عمّا يقرّ به صاحب البذر.
(١٢) هذا مبتدأ، خبره قوله «إنّما نقل عنه»، و الضمير يرجع إلى المالك و العامل.-