الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
صريحا، فيجوز مع ظهوره (١) أو ظهور الخسارة (٢) مطلقا (٣).
و يمكن أن يكون نظره (٤) في جواز الشرط مطلقا (٥) و إن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه (٦) الشيخ و جماعة زاعمين أنّ إطلاق الرواية يدلّ عليه (٧)، و لعموم «المسلمون عند شروطهم».
و الأقوى المنع (٨)،
(١) الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الربح.
(٢) أي يجوز الشرط المذكور مع ظهور الربح أو الخسران مطلقا.
(٣) أي سواء أرادا التقسيم و فسخ الشركة أم لا.
(٤) الضمير في قوله «نظره» يرجع إلى المصنّف ;.
أقول: لا يخفى أنّ المصنّف رأى أنّ الشرط المذكور في أثناء الشركة و مع ظهور الربح و الخسران مشكل حيث قال «و لو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر»، و لم يتعرّض لجوازه أو لعدم جوازه في ابتداء الشركة.
فقال الشارح ; بإمكان كون نظر المصنّف في الشرط المذكور مطلقا و إن كان في ابتداء الشركة، كما إذا شرطا في عقد الشركة كون الربح و الخسران لأحدهما دون الآخر في مقابل قول بعض بجواز الشرط كذلك في ابتداء الشركة.
(٥) أي سواء كان الشرط المذكور في ابتداء الشركة أم حين الفسخ أم في أثنائها.
(٦) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى جواز الشرط المذكور، فإنّ الشيخ و جماعة من الفقهاء ; جوّزوه لأمرين:
أ: إطلاق الرواية المذكورة.
ب: عموم الحديث النبويّ المشهور: «المؤمنون عند شروطهم».
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز الشرط المذكور.
(٨) أي الأقوى عند الشارح ; هو منع الشرط المذكور.