الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك
[كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك]
(و كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك (١))، لأنّها (٢) تابعة لأصلها، (و عليه (٣) اجرة مثل العامل)، لأنّه (٤) لم يتبرّع بعمله، و لم يحصل له (٥) العوض المشروط، فيرجع إلى الاجرة.
هذا (٦) إذا لم يكن (٧) عالما بالفساد، و لم يكن (٨) الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل، و إلّا (٩) فلا شيء له،
حكم فساد العقد
(١) يعني في الموارد التي يحكم ببطلان المساقاة تتعلّق ثمرة الأشجار بالمالك.
(٢) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الثمرة، و كذا الضمير في قوله «لأصلها».
و المراد من الأصل هنا هو الشجر.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك.
(٤) يعني أنّ العامل لم يعمل في المساقاة بقصد كون عمله مجّانا و تبرّعا.
و الضمير في قوله «بعمله» يرجع إلى العامل.
(٥) أي و لم يحصل للعامل عوض عمله، و هو ما شرطاه من الحصّة، فيجب على المالك أداء اجرة المثل.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بوجوب اجرة مثل عمل العامل. يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة عدم علم العامل بفساد المساقاة، و إلّا فلا شيء له.
(٧) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى العامل.
(٨) يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو فيما إذا لم يكن الفساد بسبب شرط عدم الحصّة للعامل.
(٩) استثناء ممّا تقدّم، و هو الحكم بوجوب اجرة المثل للعامل. يعني لو علم العامل بفساد المساقاة أو جاء بطلان المساقاة من ناحية شرط عدم الحصّة للعامل فلا شيء إذا للعامل.