الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
لم يشارك (١) فيما قبضه الآخر (٢) قبل حلول الأجل.
و احترز ببيعهما صفقة (٣) عمّا لو باع كلّ واحد نصيبه و إن كان (٤) لواحد، كما لا فرق في الصفقة (٥) بين كون المشتري واحدا و متعدّدا، لأنّ الموجب للشركة (٦) هو العقد الواحد على المال المشترك.
و في حكم (٧) الصفقة ما اتّحد سبب شركته كالميراث (٨) و الإتلاف (٩) و
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما الذي يراد منه صاحب حقّ مؤجّل.
(٢) و المراد منه هو صاحب الحقّ المعجّل.
(٣) أي احترز المصنّف ; بقوله «صفقة» عن بيعهما بعقدين و ببيعين، فلا يشترك غير القابض فيما قبض الشريك.
(٤) أي و إن كان البيع بعقدين لشخص واحد.
(٥) يعني كما لا فرق في الخلاف المذكور في الصفقة الواحدة بين كونها للمشتري الواحد أو المتعدّد.
(٦) أي السبب للشركة هو العقد الواحد الواقع على المال المشترك، فلا فرق بين كون المشتري واحدا و بين كونه متعدّدا.
(٧) يعني أنّ ما تقدّم في خصوص بيع الشريكين بصفة واحدة مع أخذ أحدهما مقدارا من الثمن من الخلاف بين المشهور و بين ابن إدريس ; جار فيما إذا اتّحد سبب الشركة كالميراث و الإتلاف و الاقتراض.
(٨) كما إذا مات أب و ورثه ابناه و كان جميع ما تركه عشرة دنانير مثلا، فإذا أخذ أحدهما خمسة دنانير فهل يشترك الوارث الآخر فيما قبضه أم لا؟
(٩) كما إذا أتلف متلف ألف دينار مشترك بين الشخصين و أخذ أحدهما من المتلف خمسمائة دينار فهل يشترك الآخر فيما قبضه شريكه أم لا؟