الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
و إن رجي (١) الربح حيث لا يكون بالفعل (٢).
و لو طلب المالك إنضاضه (٣) ففي إجبار العامل عليه (٤) قولان، أجودهما العدم (٥).
و لو انفسخ العقد من غير (٦) المالك إمّا بعارض (٧) يفسد العقد الجائز أو من قبل (٨) العامل
و يحتمل كون الاستثناء راجعا إلى قوله «فإن كان به ربح»، فيكون المعنى أنّ المال إن لم يكن له ربح فلا يجوز للعامل بيعه إلّا بإذن المالك و إن كان الربح يحصل من البيع.
(١) بصيغة المجهول.
(٢) يعني إذا لم يظهر ربح للمال بالفعل لم يجز له بيعه إلّا بإذن المالك، لكن يجوز للعامل بيع المتاع لو رجي به ربح بالفعل.
(٣) الإنضاض من نضّ ماله: صار عينا بعد أن كان متاعا (المنجد).
و المراد هنا هو طلب المالك من العامل إبدال المتاع بالنقد.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإنضاض. يعني ففي جواز إجبار المالك العامل على إبدال المتاع بالنقد قولان.
(٥) خبر لقوله «أجودهما». يعني أنّ أجود القولين في المسألة هو عدم جواز إجبار العامل على الإنضاض.
(٦) يعني انفساخ العقد من غير أن يفسخه المالك.
(٧) كعروض جنون أو إغماء و غيرهما، فإنّ العقد الجائز يبطل بعروض أمثال ذلك، بخلاف العقد اللازم.
(٨) يعني إذا حصل انفساخ عقد المضاربة بفسخ العامل- فإنّه يجوز له فسخها متى شاء- فلا اجرة له.