الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن
الاقتصار (١) فيما خالف الأصل على موضع اليقين (٢) أجود.
[للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن]
(و للمالك (٣) الرجوع فيها (٤) متى شاء)، لاقتضاء جواز العقد ذلك (٥) (إلّا في الإعارة (٦) للدفن) أي دفن الميّت المسلم و من بحكمه (٧)، فلا يجوز الرجوع فيه (٨) (بعد الطمّ (٩))، لتحريم نبشه (١٠) و هتك حرمته
(١) هذا مبتدأ، خبره قوله «أجود».
(٢) المراد من «موضع اليقين» هو الشاة فقط.
رجوع المالك في العارية
(٣) أي المعير الذي هو صاحب العارية.
(٤) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العارية. يعني يجوز لصاحب العارية أن يرجع فيما أعاره و يفسخ العارية متى شاء، لكون العارية من العقود الجائزة.
(٥) المشار إليه هو الرجوع.
(٦) أي في إعارة الأرض لدفن الميّت فيها، فلا يجوز الرجوع فيها.
(٧) الضمير في قوله «بحكمه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الميّت المسلم.
و المراد ممّن هو بحكم المسلم هو الطفل و المجنون و من يوجد في بلاد المسلمين من لقيط الإنسان.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المورد المذكور للإعارة.
(٩) من طمّ البئر: سوّاها و دفنها (المنجد).
(١٠) الضمير في قوله «نبشه» يرجع إلى موضع الدفن، و في قوله «حرمته» يرجع إلى الميّت. يعني عدم جواز فسخ إعارة الأرض لدفن الميّت المسلم و من بحكمه إنّما هو لحرمة نبش قبر المسلم، و أيضا لحرمة هتك حرمته.