الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن
لا يزيد عوضه (١)، فيقوى كونه (٢) من مال الميّت، لعدم التقصير (٣)، و لا يلزم وليّه (٤) طمّه، للإذن (٥) فيه.
و يستثنى (٦) آخران أيضا:
أحدهما (٧) إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك (٨)، كما لو أعاره (٩) لوحا رقّع (١٠) به سفينته و لجّج (١١) في البحر، فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه (١٢) الخروج
(١) الضمير في قوله «عوضه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا لا يزيد»، و في قوله «عنه» يرجع إلى الدفن في الأرض المستعارة.
(٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى مئونة الحفر.
(٣) المراد من «التقصير» هو عدم الحفر في الأرض غير المستعارة التي تكون أقلّ مئونة من الأرض المستعارة.
(٤) أي لا يجب على وليّ الميّت طمّ ما حفر بعد رجوع المالك.
(٥) أي لإذن المالك في حفر الأرض قبل الرجوع.
(٦) أي و يستثنى من الحكم بجواز رجوع المعير في العارية موضعان آخران:
أ: إذا حصل ضرر عظيم على المستعير بالرجوع.
ب: إذا أعار للرهن بعد الوقوع.
(٧) أي أحد الموضعين الآخرين.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الضرر.
(٩) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير.
(١٠) أي استعان المستعير باللوح المستعار على إصلاح سفينته و دخل في البحر.
(١١) من لجّجت السفينة تلجيجا: خاضت اللجّة، و- القوم: ركبوا اللجّة (أقرب الموارد).
(١٢) أي لا يجوز الرجوع في إعارة اللوح المستعار المستعمل في ترقيع السفينة بعد