الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة
و عدمه (١).
[لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة]
(و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه (٢) مضافا إلى الحصّة) من ذهب أو فضّة أو غيرهما (٣) (صحّ (٤)) على المشهور، و يكون قراره (٥) مشروطا بالسلامة كاستثناء (٦) أرطال معلومة من الثمرة في البيع.
و لو تلف البعض سقط من الشرط (٧) بحسابه، لأنّه (٨) كالشريك و إن
الزراعة أزيد ممّا شرط في الأغلب أم لا، مثل ما إذا شرط لأحدهما خمسون منّا من حنطة و كان ما يخرج من الزراعة أزيد منها أم أقلّ.
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الخروج المفهوم من قوله «أن يخرج».
اشتراط شيء مضمون مضاف إلى الحصّة
(٢) كما إذا شرط صاحب الأرض على العامل ضمان مقدار ذهب أو فضّة علاوة على ما يختصّ به من حصّة النماء.
(٣) أي غير الذهب و الفضّة، كما إذا شرط عليه ثوبا علاوة على الحصّة.
(٤) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو شرط».
(٥) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى الشرط أو الشيء. يعني أنّ الشرط المذكور لا يثبت إلّا بسلامة الزراعة من الآفات.
(٦) أي كما يصحّ استثناء أرطال معلومة من الثمرة عند بيعها بالتخمين.
(٧) أي سقط من الشيء المشروط بحساب ما تلف من الزراعة.
و الضمير في قوله «بحسابه» يرجع إلى البعض.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العامل. يعني أنّ العامل بعد شرط الشيء يكون