الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - المغارسة باطلة
(و لصاحب الأرض قلعه (١)، و له (٢) الاجرة) عن الأرض، (لطول بقائه (٣)) فيها.
(و لو نقص (٤) بالقلع ضمن أرشه)، و هو (٥) تفاوت ما بين قيمته مقلوعا و باقيا في الأرض بالاجرة.
و لو كان الغرس من مالك الأرض (٦) و قد شرط على العامل غرسه (٧) و عمله بالحصّة فهو (٨) لمالكه، و عليه (٩) اجرة الغارس و ما عمل فيه من الأعمال.
أحكام المغارسة
(١) الضمير في قوله «قلعه» يرجع إلى ما غرسه العامل على أنّه من باب المغارسة.
(٢) أي لصاحب الأرض اجرة أرضه لمدّة بقاء الأشجار المغروسة فيها.
(٣) الضمير في قوله «بقائه» يرجع إلى الغرس، و في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الغرس. يعني لو حصل في الشجر المغروس نقص بقلع المالك ضمن أرشه.
(٥) يعني أنّ قدر الأرش يعلم بتعيين قيمة الشجر مقلوعا و تعيين قيمته باقيا في الأرض مع اجرة مثل البقاء فيها.
(٦) كما إذا كان الشجر من صاحب الأرض و شرط على العامل الغرس و غيره في مقابل الحصّة بعنوان المغارسة الباطلة، فإذا يتعلّق الشجر بالمالك، و يجب على المالك اجرة غرس العامل للشجر.
(٧) الضميران في قوليه «غرسه» و «عمله» يرجعان إلى الشجر.
(٨) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الغرس، و كذا الضمير في قوله «لمالكه».
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك.