الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٢ - لو اشترى العامل أبا نفسه
بالسراية في العتق القهريّ (١) أو مع اختيار الشريك (٢) السبب.
[لو اشترى العامل أبا نفسه]
(و لو اشترى) العامل (أبا (٣) نفسه) و غيره (٤) ممّن ينعتق عليه (٥) (صحّ)، إذ لا ضرر على المالك، (فإن ظهر فيه (٦) ربح) حال الشراء أو بعده (٧) (انعتق نصيبه) أي نصيب العامل، لاختياره (٨) السبب المفضي (٩)
(١) يعني أنّ السراية في العتق الاختياريّ مسلّم، لكنّ الخلاف إنّما هو في العتق القهريّ.
(٢) يعني أنّ سراية العتق في موردين:
أ: إذا قلنا بسراية العتق إلى حقّ الشريك في العتق القهريّ.
ب: إذا أعتق الشريك سهمه باختياره، فإذا يسري العتق إلى حقّ شريكه أيضا، فيحصل العتق و يؤدّي قيمة حقّ شريكه.
و لا يخفى أنّ قوله «مع اختيار الشريك» هو أحد الموردين المذكورين.
اشتراء العامل أبا نفسه
(٣) مفعول لقوله «لو اشترى». يعني لو اشترى العامل أبا نفسه لا أبا صاحب المال الذي مضى حكمه صحّ.
(٤) بالنصب، مفعول آخر لقوله اشترى.
و المراد من قوله «غيره» هو اشتراء ولده الموجب لانعتاقه عليه.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العامل.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى شراء الأب.
(٧) كما إذا اشترى أباه بمائة، ثمّ صارت قيمته مائتين.
(٨) الضمير في قوله «لاختياره» يرجع إلى العامل. يعني أنّ العامل اختار السبب المنجرّ إلى العتق.
(٩) قوله «المفضي»- بصيغة اسم الفاعل- أي المنجرّ و المنتهي، و الضمير في قوله