الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف
و الأضعف (١) ممتنع بطريق أولى.
[يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف]
(و يشترط كون المعير كاملا (٢) جائز التصرّف (٣)).
(و يجوز إعارة الصبيّ بإذن (٤) الوليّ) لمال نفسه (٥) و وليّه، لأنّ المعتبر إذن الوليّ، و هو كاف في تحقّق هذا العقد (٦).
هذا (٧) إذا علم المستعير بإذن الوليّ، و إلّا (٨) لم يقبل قول الصبيّ في حقّه (٩) إلّا أن يضمّ إليه (١٠) قرائن تفيد الظنّ المتاخم (١١)
(١) أي الانتفاع بمنفعة المتاع التي تكون أشدّ خسارة على الصديق يمتنع بطريق أولى.
و الحاصل هو أنّ المناط لجواز الانتفاع بمال الصديق هو دلالة الآية لا حسن الظنّ مطلقا، كما قال به العلّامة ;.
شروط المعير
(٢) يعني يشترط في صحّة العارية أن يكون صاحب المال كاملا بالبلوغ و العقل.
(٣) بأن لا يكون ممنوعا عن التصرّف بالفلس و السفه.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إعارة».
(٥) الضميران في قوليه «نفسه» و «وليّه» يرجعان إلى الصبيّ.
(٦) المراد من قوله «هذا العقد» هو عقد العارية.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز إعارة الصبيّ.
(٨) أي إن لم يحصل للمستعير العلم بإذن الوليّ في إعارة الصبيّ لا يجوز أخذ المال من يد الصبيّ عارية، و لا يقبل قول الصبيّ في إذن الوليّ له.
(٩) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الوليّ.
(١٠) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى قول الصبيّ.
(١١) أي المقارن و المقارب.