الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - إذا استعار أرضا
(و لو عيّن (١) له جهة لم يتجاوزها) و لو إلى المساوي (٢) و الأدون (٣)، عملا بمقتضى التعيين و اقتصارا على المأذون.
و قيل: يجوز التخطّي إلى المساوي (٤) و الأقلّ ضررا، و هو (٥) ضعيف، و دخول الأدون (٦) بطريق أولى ممنوع (٧)، لاختلاف الغرض في ذلك (٨).
نعم، لو علم انتفاء الغرض (٩) بالمعيّن اتّجه جواز التخطّي إلى الأقلّ، أمّا المساوي (١٠)
الصالحة للركوب و الحمل.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المعير، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير، و في قوله «لم يتجاوزها» يرجع إلى الجهة المعيّنة من جانب المعير.
(٢) أي المساوي من حيث الضرر على المعير.
(٣) أي الأقلّ من حيث الضرر.
(٤) كما إذا صرّح المعير بجواز الركوب على الدابّة، فيجوز للمستعير الانتفاع منها بحمل الصبيّ عليها أو بركوب ضيعة عليها.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بالتخطّي.
(٦) يعني و القول بدخول التصرّف الأقلّ في الإذن في التصرّف الأقوى بطريق أولى ممنوع، لأنّ الأغراض تختلف في حقّ المعير.
(٧) خبر لقوله «دخول الأدون».
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإذن الصادر عن المعير.
(٩) فإذا علم انتفاء غرض المعير عن تعيين ركوب نفس المستعير على الدابّة المستعارة جاز له الانتفاع بركوب صبيّه.
(١٠) كما إذا عيّن ركوب نفسه فإذا لا يجوز ركوب أخيه أو ضيفه و لو كانا مساويين له-