الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة
كانت حصّته (١) معيّنة، مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك (٢)، عملا بإطلاق الشرط (٣).
[لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة]
(و لو مضت المدّة (٤) و الزرع باق فعلى العامل الاجرة (٥)) لما بقي من المدّة.
(و للمالك قلعه (٦))، إذ لا حقّ للزارع (٧) بعدها، فيتخيّر المالك بين القلع و الإبقاء بالاجرة (٨) إن رضي العامل بها (٩)،
في حكم الشريك، فكما أنّ التالف يحاسب عليه كذلك يحاسب عليه ما شرط عليه و تلف.
(١) الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل.
(٢) المشار إليه في قوله «بذلك» هو تلف البعض. يعني يحتمل عدم سقوط شيء من الشرط.
(٣) يعني أنّ احتمال عدم سقوط شيء ممّا شرط إنّما هو للعمل بإطلاق الشرط.
بقاء الزرع مع مضيّ المدّة
(٤) أي إذا تمّت مدّة المزارعة و الحال أنّ الزرع باق فعلى العامل أداء الاجرة بالنسبة إلى ما بقي من الزمان.
(٥) أي اجرة الأرض بمقدار زمن بقاء الزرع في أرض المالك.
(٦) أي يجوز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدّة المزارعة.
(٧) المراد من «الزارع» هو العامل. يعني أنّه لا حقّ للعامل في أن يبقي الزرع في أرض المالك. و الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى مدّة المزارعة.
(٨) بأن يرضى المالك ببقاء الزرع في أرضه مع أخذ الاجرة من العامل.
(٩) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الاجرة.