الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - هي جائزة من الطرفين
و المشهور أنّ اشتراط اللزوم مبطل (١)، لأنّه (٢) مناف لمقتضى العقد (٣)، فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل (٤)، فإنّ مرجعه (٥) إلى تقييد التصرّف بوقت خاصّ، و هو (٦) غير مناف (٧).
و يمكن أن يريد المصنّف ذلك (٨)، و إنّما شرّك بينهما في عدم صحّة الشرط مطلقا (٩) و إن افترقا في أمر آخر (١٠).
(١) قال المشهور من الفقهاء بأنّهما إذا اشترطا اللزوم في عقد المضاربة حكم ببطلانها.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اشتراط اللزوم.
(٣) فإنّ مقتضى العقد الجائز هو الجواز، فاشتراط اللزوم ينافي مقتضى العقد، و يلزمه بطلان العقد و فساده أيضا بعد بطلان الشرط و فساده.
(٤) فاشتراط الأجل لا يوجب بطلان العقد.
(٥) أي مرجع اشتراط الأجل إنّما هو إلى تقييد التصرّف بوقت مخصوص، و هو لا ينافي مقتضى عقد المضاربة.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تقييد التصرّف.
(٧) أي غير مناف لمقتضى عقد المضاربة، و هو الجواز و كونه معرضا للفسخ.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بطلان العقد ببطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه باشتراط الأجل.
(٩) أي سواء شرط اللزوم أو شرط الأجل.
(١٠) أي و إن افترقا الشرطان في بطلان العقد ببطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه بعدم بطلان شرط الأجل.