الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
[يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع]
(و يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع (١)) كالنصف من العنب، و الثلث من الرطب، أو النوع الفلانيّ (إذا علماها (٢)) أي الأنواع، حذرا من وقوع أقلّ (٣) الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما (٤)، فيحصل (٥) الغرر.
[يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة]
(و يكره أن يشترط ربّ المال (٦) على العامل) مع الحصّة (ذهبا أو فضّة)، و لا يكره غيرهما (٧)، للأصل (٨).
اختلاف الحصّة
(١) يعني يجوز اختلاف مقدار الحصّة في أنواع الثمرات في المساقاة بأن يشترط الربع من نوع العنب مثلا، و الثلث في نوع آخر مثل الرطب.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل في المساقاة. يعني أنّ جواز اختلاف الحصّة باختلاف أنواع الثمرة إنّما يصحّ في صورة علمهما بأنواع الثمار، بأن علما أنواع الأشجار من العنب و النخل و غيرهما.
(٣) أي يمكن وقوع الثلث مثلا للأشجار التي يكثر عددها، و وقوع النصف للأشجار التي يقلّ عددها في صورة الجهل بهما.
(٤) أي المحذور المذكور إنّما يأتي في صورة الجهل بعدد أشجار الجنسين المختلفين.
(٥) أي فيحصل الغرر مع الجهل لا العلم.
حكم اشتراط الذهب أو الفضّة على العامل
(٦) المراد من «ربّ المال» هو مالك الأشجار في المساقاة. يعني يكره على مالك الأشجار أن يشترط على عهدة العامل ذهبا أو فضّة علاوة على الحصّة التي عيّنت له.
(٧) أي لا يكره شرط غير الذهب و الفضّة على العامل.
(٨) المراد من «الأصل» هو أصالة الجواز.