الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢ - الاولى لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما
[الاولى: لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما]
(الاولى (١): لو كان بيدهما (٢) درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر أحدهما (٣) خاصّة فللثاني (٤) نصف درهم)، لاعترافه (٥) باختصاص غريمه (٦) بأحدهما (٧)، و وقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه (٨) يدا (٩)،
مسائل في بعض أحكام التنازع المسألة الاولى
(١) المسألة الاولى من المسائل التي يذكر فيها بعض أحكام التنازع هي ما إذا كان بيد المتخاصمين درهمان و ادّعى أحدهما كونهما له خاصّة، و ادّعى الآخر كون أحد الدرهمين خاصّة له، فإذا يحكم بتنصيف أحد الدرهمين بينهما و اختصاص الآخر بالآخر.
(٢) أمّا لو كان الدرهمان بيد أحدهما كان خارجا عن الفرض و كانا من قبيل المدّعي و المنكر.
(٣) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الدرهمين.
(٤) و هو الذي يدّعي أحد الدرهمين.
(٥) الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى الثاني.
(٦) المراد من الغريم هو المتخاصم الآخر.
(٧) يعني أنّ مدّعي أحد الدرهمين يعترف بكون أحد الدرهمين الآخر للمتخاصم خاصّة، و إنّما يتنازع في أحدهما.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الآخر. يعني أنّ المتخاصمين يكونان متساويين في الدرهم المتنازع فيه من حيث اليد، لأنّه بيدهما حسب الفرض، فلو كان الدرهم المتنازع فيه بيد أحدهما خاصّة كان قوله مقدّما على قول الآخر، لكونه منكرا.
(٩) قوله «يدا» منصوب على التمييزيّة.