الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
(الباقي (١) للآخر ربح أو خسر صحّ عند انقضاء (٢) الشركة) و إرادة فسخها (٣)، لتكون الزيادة مع من هي (٤) معه بمنزلة الهبة، و الخسران على من هو (٥) عليه بمنزلة الإبراء.
(و لو شرطا بقاءهما على ذلك (٦)) بحيث يكون ما يتجدّد من الربح و
ثمّ أرادا فسخ الشركة و صالحا على أن يأخذ زيد رأس المال الذي مقداره ألفا دينار و يبقى باقي الأموال الموجودة فيها لعمرو صحّ، سواء حصل الضرر بالشركة أو النفع.
(١) المراد من «الباقي» هو الأموال الحاصلة بالشركة مع غضّ النظر عن رأس المال الذي جعل في الابتداء.
(٢) يعني أنّه يصحّ الصلح كذلك في زمان انقضاء الشركة.
(٣) الضمير في قوله «فسخها» يرجع إلى الشركة. يعني أنّ الصلح يجوز عند إرادة فسخ الشركة.
(٤) ضمير «هي» يرجع إلى الزيادة، و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى «من» الموصولة. يعني أنّ الزيادة المتعلّقة بمن هي عنده تكون بمنزلة الهبة، بمعنى كونها هبة له من جانب الشريك.
(٥) ضمير «هو» يرجع إلى الخسران، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة، بمعنى كون الخسران المتوجّه إلى من هو عليه بمنزلة الإبراء من جانب شريكه.
توضيحه أنّ الخسران الذي يتقبّله أحد الشريكين يكون مشتركا بينه و بين شريكه بمقتضى الشركة، فالصلح كذلك إنّما هو بمنزلة الإبراء من جانب الشريك المتقبّل له بالنسبة إلى الخسران المشترك.
(٦) كما إذا شرط الشريكان بقاءهما على كون رأس المال لأحدهما و الباقي من الربح و-