الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - الشريك أمين على ما تحت يده
و المصنّف ; أشار إلى المعنى الأوّل (١) بما افتتح (٢) به من الأقسام، و إلى الثاني (٣) بالإذن المبحوث عنه هنا (٤).
[لكلّ من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا]
(و لكلّ) من الشركاء (المطالبة بالقسمة (٥) عرضا (٦))- بالسكون-، و هو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقدا (٧)).
[الشريك أمين على ما تحت يده]
(و الشريك أمين) على ما تحت يده (٨) من المال المشترك (٩) المأذون له في وضع يده (١٠) عليه
الشركة بهذا المعنى إمّا موجودة أم لا، فلا معنى لاتّصافها بالصحّة و الفساد، بل أمرها دائر بين الوجود و العدم، و هو واضح.
(١) المراد من قوله «المعنى الأوّل» هو اجتماع حقوق الملّاك في المال الواحد.
(٢) أي ابتدأ به المصنّف ; عند بيان أسباب الشركة، فإنّ المصنّف قال في ابتداء كتاب الشركة: «و سببها قد يكون إرثا و عقدا ... إلخ».
(٣) المراد من «الثاني» هو كونها عقدا مثمرا لجواز تصرّف الملّاك في المال الواحد المشترك.
(٤) أي أشار إلى المعنى الثاني بقوله «و يقتصر من التصرّف على المأذون».
(٥) القسمة: النصيب، ج قسم (أقرب الموارد).
(٦) العرض: المتاع، و- كلّ شيء سوى النقدين، قالوا: الدراهم و الدنانير عين و سواهما عرض، ج عروض (أقرب الموارد).
(٧) النقد هو الدرهم و الدينار.
(٨) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الشريك.
(٩) صفة للمال. يعني أنّ الشريك أمين بالنسبة إلى المال الذي يكون تحت يده، و هو مأذون في التصرّف فيه.
(١٠) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الشريك، و في قوله «عليه» يرجع إلى المال.