الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٥ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
و مجرّد فتح الباب (١) إلى الغير لا يفيد اليد.
هذا (٢) إذا لم يكن من (٣) إليه الباب متصرّفا فيها بسكنى و غيرها، و إلّا (٤) قدّم، لأنّ يده عليها (٥) بالذات، لاقتضاء التصرّف له، و يد مالك الهواء بالتبعيّة، و الذاتيّة أقوى، مع احتمال التساوي (٦)، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، و عدم تأثير قوّة اليد.
(١) أي مجرّد فتح باب الغرفة إلى ملك الآخر لا يوجب كونه صاحب يد بالنسبة إلى الغرفة.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو ترجيح قول صاحب البيت في الفرض المذكور.
(٣) قوله «من» موصولة يراد منها الذي يدّعي ملكيّة الغرفة التي يفتح بابها إلى ملكه.
يعني أنّ ترجيح قول صاحب البيت على قول المدّعي الآخر إنّما هو في صورة عدم تصرّفه في الغرفة بالسكنى و غيرها.
(٤) أي و إن كان المدّعي الآخر أيضا متصرّفا في الغرفة يحكم بترجيح قوله على صاحب البيت.
(٥) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الغرفة، و في قوله «يده» يرجع إلى المدّعي الآخر. يعني أنّ يد الذي يفتح باب الغرفة إلى ملكه و هو ساكن فيها تكون بالذات، لأنّ التصرّف يدلّ على كون المتصرّف صاحب يد بالذات، بخلاف صاحب البيت، فإنّ يده عليها تكون بالتبعيّة.
(٦) و هذا احتمال آخر في الفرض المذكور، و هو عدم ترجيح يد أحد من صاحب البيت و المدّعي الآخر، لأنّ كليهما يكونان متصرّفين في الجملة.