الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - هي جائزة من الطرفين
من قوّة (١).
(و لا يصحّ اشتراط اللزوم (٢) أو الأجل فيها (٣)) بمعنى (٤) أنّه لا يجب الوفاء بالشرط، و لا تصير لازمة بذلك (٥) و لا (٦) في الأجل، بل يجوز فسخها (٧) فيه (٨)، عملا بالأصل (٩)، (و لكن) اشتراط الأجل (يثمر (١٠)
قبول عقد المضاربة أخذ العامل المال من صاحبه.
(١) قوله «قولان لا يخلو ثانيهما من قوّة»، لكون العقد جائزا، و ظاهره كظاهر التذكرة عدم الخلاف في ذلك كلّه، و إلّا فكونه في حكم العقد اللازم أقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على تبعيّة النماء للأصل على القدر المتيقّن، و لذا اعتبر هنا التواصل بين الإيجاب و القبول بالتنجيز (الرياض).
ما لا يصحّ اشتراطه في المضاربة
(٢) أي لا يصحّ شرط اللزوم في عقد المضاربة.
(٣) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المضاربة. يعني لا يصحّ شرط المدّة فيها.
(٤) يعني أنّ المراد من عدم صحّة اشتراط اللزوم و الأجل هو عدم وجوب الوفاء بالشرطين المذكورين.
(٥) المشار إليه في قوله «بذلك» هو شرط اللزوم. يعني يجوز لكلّ منهما فسخ عقد المضاربة و إن شرطا فيه اللزوم.
(٦) أي لا يجب الوفاء بشرط الأجل في عقد المضاربة أيضا.
(٧) الضمير في قوله «فسخها» يرجع إلى المضاربة.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأجل.
(٩) المراد من «الأصل» إمّا استصحاب الجواز أو الأصل العدميّ.
(١٠) أي يفيد المنع من تصرّف العامل بعد انقضاء الأجل.