الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٩ - لو أنكر الوديعة حلف
[لو أنكر الوديعة حلف]
(و لو أنكر (١) الوديعة حلف)، لأصالة البراءة.
(و لو أقام) المالك بها (٢) (بيّنة قبل حلفه (٣) ضمن)، لأنّه (٤) متعدّ بجحوده لها (إلّا أن يكون جوابه (٥): لا تستحقّ (٦) عندي شيئا و شبهه) كقوله (٧): ليس لك عندي وديعة يلزمني (٨) ردّها و لا عوضها، فلا يضمن (٩)
أحكام التنازع
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. و هذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين المالك و الودعيّ، و هي إنكار الودعيّ الوديعة، فإذا لو حلف الودعيّ قبل قوله، لأصالة براءة ذمّته.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة.
(٣) الضمير في قوله «حلفه» يرجع إلى الودعيّ. يعني لو أقام المالك بيّنة على الوديعة حكم بضمان الودعيّ للوديعة و لم يسمع حلفه.
(٤) الضميران في قوليه «لأنّه» و «بجحوده» يرجعان إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الوديعة.
(٥) الضمير في قوله «جوابه» يرجع إلى الودعيّ. و هذا استثناء من قوله «لو أقام بها بيّنة قبل حلفه ضمن»، بمعنى أنّ الودعيّ لا يضمن لو أجاب في مقابل دعوى المالك:
إنّك لا تستحقّ عندي شيئا.
(٦) بصيغة المخاطب، و هو خطاب للمالك.
(٧) هذا مثال لقوله «شبهه».
(٨) أي الوديعة التي يلزمني ردّها أو ردّ عوضها ليست عندي.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني ففي الجواب المذكور لا يحكم بضمانه.