الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف
الاقتراض (١) من المشترك.
[لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف]
(و لو ادّعى المشتري) من المشتركين (٢) المأذونين (شراء (٣) شيء لنفسه (٤) أو لهما حلف)، و قبل بيمينه، لأنّ مرجع ذلك (٥) إلى قصده، و هو (٦) أعلم به (٧)، و الاشتراك لا يعيّن التصرّف بدون القصد (٨)، و إنّما لزمه (٩) الحلف
(١) و ذلك كما إذا اقترض مقترض عشرة دنانير من المال المشترك بين الشريكين، ثمّ أدّى خمسة دنانير إلى أحد الشريكين فهل يشترك فيه الشريك الآخر أم لا؟
و لا يخفى أنّ الخلاف الواقع بين المشهور و ابن إدريس ; جار في جميع الصور المذكورة.
(٢) أي المشتري الذي هو أحد الشريكين المأذونين في الشراء. فإنّ كلمة «من» هنا تكون للتبعيض.
(٣) بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى». يعني لو ادّعى أحد الشريكين شراء شيء لنفسه أو لهما قبل ما ادّعاه مع الحلف.
(٤) الضمير في قوله «لنفسه» يرجع إلى المشتري، و في قوله «لهما» يرجع إلى الشريكين.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ادّعاه من الشراء لنفسه أو لهما.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المشتري.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القصد.
(٨) كأنّ هذا دفع لتوهّم أنّ الاشتراك يعيّن كون الشراء لهما، فردّه بأنّ الاشتراك بمجرّده لا يقتضي ذلك، بل لكلّ واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه أو قصد الانفراد.
(٩) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري. يعني لو قيل: لما ذا يلزمه الحلف مع أنّ