الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧١ - لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
المشترك الرضا بالأقوى (١)، بخلاف التعميم (٢)، و ممّا ذكرناه (٣) يظهر ضعفه (٤).
[لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له]
(و لو عيّن (٥) شيئا من الزرع لم يتجاوز (٦) ما عيّن له)، سواء كان المعيّن شخصيّا كهذا الحبّ (٧) أم صنفيّا كالحنطة (٨) الفلانيّة أم نوعيّا (٩) أم
من أفراده يصدق عليه الإطلاق، لكن لا يكشف من رضى المالك بهذا القدر المشترك رضاه بالفرد الأقوى من أفراده، مثلا إذا رضي المالك بالقدر المشترك بين الأفراد الصادق على زرع الشعير في الأرض لم يكشف عنه رضاه بزرع الحنطة فيها.
(١) أي الفرد الأقوى من أفراد الزرع، كما تقدّم.
(٢) فإنّ تعميم الزرع الصادر عن المالك يشمل الفرد الأقوى من أفراده أيضا.
(٣) المراد من «ما ذكرناه» هو قوله «لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي». يعني ممّا ذكرناه يظهر ضعف الفرق بين الإطلاق و التعميم.
(٤) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى الفرق.
عدم تجاوز العامل ما عيّن له
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو عيّن المالك نوعا من الزرع لم يجز للعامل التخلّف عنه.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. أي لا يجوز للعامل أن يتخلّف عمّا عيّن المالك من نوع الزرع.
(٧) هذا مثال لكون الزرع معيّنا شخصيّا.
(٨) هذا مثال لكون الزرع معيّنا صنفا، بأن يقول المالك للعامل: ازرع في الأرض الحنطة الطهرانيّة أو القمّيّة أو غيرهما.
(٩) كما إذا عيّن المالك زرع نوع من الحنطة أو الشعير اللذين لهما أصناف مختلفة.