الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - الثالثة لو تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدار البيت
المتوسّط بينهما (١) الحامل (٢) للغرفة (اقرع بينهما)، لاستوائهما في الحاجة إليه (٣) و الانتفاع به، و القرعة لكلّ أمر مشتبه (٤).
و يشكل بأنّ مورد القرعة المحلّ الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين (٥)، بل هو (٦) حقّ لأحدهما مشتبه، و هنا ليس كذلك، لأنّه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه (٧) لهما معا، لاستوائهما فيه، لأنّه (٨) سقف لصاحب البيت و أرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كلّ منهما (٩).
(١) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى البيت السافل و الغرفة.
(٢) لكون الغرفة واقعة عليه.
(٣) فإنّ السقف المذكور متساوي الانتفاع بين صاحب الغرفة و البيت السافل.
(٤) فالمورد يناسب إجراء القرعة، لحصول موضوعها، و هو حصول الاشتباه.
(٥) و لا يخفى أنّ في السقف المتوسّط بين الغرفة و البيت السافل ثلاثة احتمالات:
أ: كونه لصاحب البيت السافل.
ب: كونه لصاحب الغرفة.
ج: كونه مشتركا بينهم.
(٦) الضمير في قوله «هو» يرجع إلى مورد القرعة. يعني مورد القرعة هو ما يكون حقّا لأحدهما.
(٧) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السقف المتوسّط، و في قوله «لهما» يرجع إلى صاحب الغرفة و صاحب البيت السافل.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى السقف المتوسّط. يعني أنّ السقف الكذائيّ يكون حقّا لكلا المتنازعين، لكونه سقفا لصاحب البيت السافل و أرضا لصاحب الغرفة.
(٩) أي من البيت السافل و من الغرفة، فعلى ذلك لا يقدّم قول أحد منهما على قول الآخر، بل تجري القرعة بينهما.