الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - ليردّ الوديعة حيث يؤمر به
للتعدّي (١) في الجميع.
[ليردّ الوديعة حيث يؤمر به]
(و ليردّ (٢) الوديعة حيث يؤمر (٣) به أو يريده (٤) هو (إلى المالك أو وكيله (٥)) المتناول (٦) وكالته (٧) مثل ذلك (٨) مخيّرا (٩) فيهما.
(فإن تعذّر) المالك (١٠) أو وكيله (فالحاكم) الشرعيّ (عند الضرورة إلى ردّها (١١))
(١) يعني أنّ علّة الحكم بالضمان في جميع الفروض المذكورة هو تعدّي الودعيّ.
من تردّ إليه الوديعة
(٢) اللام في قوله «ليردّ» تكون للأمر. يعني يجب على الودعيّ أن يردّ الوديعة حيث يؤمر بالردّ.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ.
(٤) ضمير الفاعل يرجع إلى الودعيّ، كما أنّ ضمير «هو» أيضا يرجع إلى الودعيّ تأكيدا، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الردّ.
(٥) أي إلى وكيل المالك.
(٦) صفة للوكيل.
(٧) الضمير في قوله «وكالته» يرجع إلى الوكيل.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو استرداد الوديعة من الودعيّ.
(٩) حال من فاعل قوله «ليردّ»، و ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى المالك و وكيله.
(١٠) يعني لو تعذّر المالك و كذا وكيله ردّ الودعيّ الوديعة إلى الحاكم عند الضرورة المقتضية للردّ.
(١١) الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى الوديعة.