الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - عقدها لازم
استأجر الحاكم عليه (١) من ماله، أو على ما يخرج من حصّته (٢)، و إن كان (٣) المالك بقيت (٤) بحالها، و على العامل القيام بتمام العمل (٥).
و استثني من الأوّل (٦) ما لو شرط عليه (٧) العمل بنفسه فمات قبله (٨).
و يشكل (٩) لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل تمام العمل،
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العمل، و في قوله «ماله» يرجع إلى العامل.
(٢) الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل. يعني يستأجر الحاكم أجيرا لما بقي من عمل الزراعة في مقابل ما يخرج من حصّة العامل.
(٣) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الميّت. يعني لو مات مالك الأرض الواقع عليها عقد المزارعة بقيت المزارعة بحالها و لم تبطل.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة، و كذا الضمير في قوله «بحالها».
(٥) يعني أنّ العامل يقوم بإتمام عمل الزراعة عند موت صاحب الأرض.
(٦) أي يستثنى من الفرض الأوّل- و هو موت العامل- فرض ما لو شرط المالك عمل الزراعة على نفس العامل، فإذا كان كذلك لم يجز للحاكم أن يستأجر لعمل الزراعة شخصا آخر.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العامل، و كذلك الضمير في قوله «بنفسه».
(٨) أي فمات العامل قبل عمل الزراعة.
و الحاصل هو أنّه إذا مات العامل قبل عمل الزراعة في فرض شرط عمل الزراعة على نفس العامل لم يجز للحاكم استيجار شخص آخر للعمل، بل عليه أن يحكم ببطلان المزارعة.
(٩) فاعل قوله «يشكل» هو الضمير العائد إلى الحكم بالبطلان. يعني أنّ الحكم ببطلان المزارعة عند موت العامل بعد ما أقدم على عمل الزراعة خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل إتمام العمل مشكل.