الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
و يقبّله (١) به (٢) بحبّ (٣) و لو منه بما خرصه (٤) به (مع الرضا (٥)).
و هذه (٦) معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة (٧)
ل «ما» الموصولة. يعني يجوز للمالك أن يقدّر مقدار الحصّة التي تختصّ بالعامل، و يقبّله في مقابل حبّ و لو من حاصل الزرع في المزارعة.
(١) من باب التفعيل، منصوب، لكونه معطوفا على مدخول «أن» الناصبة في قوله «بأن يقدّر»، و فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و مفعوله هو الضمير المتّصل العائد إلى العامل.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يخصّه»، و المراد منه هو الحصّة المختصّة بالعامل.
(٣) الباء في قوله «بحبّ» تكون للمقابلة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزرع المشترك بين المالك و العامل. يعني و لو كان الحبّ الذي يقبّل المالك العامل به من محصول الزرع المشترك.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير المتّصل يرجع إلى «ما» الموصولة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى قوله «ما يخصّه»، و هو الحصّة.
(٥) أي مع رضا العامل.
(٦) يعني أنّ المعاملة المبحوث عنها بالتفصيل المذكور هي معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة التي هي بيع السنبل في مقابل حبّ منه أو من غيره، فإنّ بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره غير جائز.
(٧) من حاقله محاقلة: باعه الزرع في سنبله بالبرّ قبل بدوّ صلاحه، و منه الحديث: «أنّه نهى عن المحاقلة زارعه»، (أقرب الموارد).
قال المصنّف ; في كتاب المتاجر في المسألة الاولى من مسائل الفصل الرابع في بيع الثمار «لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على اصولها، نخلا كان أو غيره، و يسمّى في النخل