الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٩ - تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
هنا ذلك (١).
[تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة]
(و تصحّ) المساقاة (إذا بقي للعامل عمل تزيد به (٢) الثمرة)، سواء (ظهرت (٣)) قبل العقد (أولا).
و المراد بما فيه (٤) مستزاد الثمرة نحو الحرث (٥) و السقي و رفع أغصان (٦) الكرم (٧) على الخشب و تأبير (٨) ثمرة النخل.
القبول الرضا به» القول الكاشف عن الرضا.
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القول الكاشف.
اشتراط بقاء عمل للعامل
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمل. يعني أنّ من أحكام المساقاة صحّتها في صورة بقاء مقدار من عمل الأشجار لو أتى به العامل أوجب زيادة الثمرة مثل الحرث و السقي و غيرهما.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمرة. يعني لا فرق في الحكم بصحّة المساقاة في الفرض المذكور بين ظهور الثمرة قبل العقد و بين عدمه.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٥) الحرث هنا بمعنى شقّ الأرض.
حرث الرجل الأرض: شقّقها بالسكّة و أثارها للزراعة (أقرب الموارد).
(٦) الأغصان جمع، مفرده الغصن.
الغصن- بالضمّ-: ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها، ج غصون و غصنة و أغصان (أقرب الموارد).
(٧) الكرم كفَلْس: العنب، ج كروم (أقرب الموارد).
(٨) التأبير من أبّر النخل و الزرع: مثل أبره.