الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
ضروب الحفظ.
و المعتبر في تعذّر التوصّل (١) إلى المالك و من بحكمه المشقّة الكثيرة عرفا، و في السفر (٢) العرفيّ (٣) أيضا، فما قصر عنه (٤) كالتردّد (٥) إلى حدود البلد و قرى (٦) لا يطلق على الذهاب إليها (٧) السفر يجوز فيه مصاحبتها (٨) مع أمن الطريق.
(١) يعني أنّ تعذّر إيصال الوديعة الموجب لجواز استصحاب الوديعة في السفر يعتبر فيه حصول المشقّة الكثيرة في الإيصال في نظر العرف.
(٢) عطف على قوله «في تعذّر التوصّل»، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «و المعتبر».
(٣) يعني أنّ المعتبر في السفر الذي لا يجوز استصحاب الوديعة فيه هو السفر العرفيّ الذي يصدق عليه السفر عرفا لا ما لا يصدق عليه السفر عرفا مثل السير إلى أطراف البلد.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى السفر العرفيّ. يعني لو قصر السير عن السفر العرفيّ لم يطلق عليه السفر و لم يمنع من استصحاب الوديعة فيه.
(٥) هذا مثال لما يقصر عن السفر العرفيّ، و هو الذهاب إلى أطراف البلد و القرى و الإياب منها.
(٦) قرى- بضمّ القاف و بكسرها- جمع القرية على غير القياس.
القرية- بالفتح و يكسر-: قيل: كلّ مكان اتّصلت به الأبنية و اتّخذ قرارا، و قيل:
المدينة ما كان حولها سور، بخلاف القرية و البلد، و النسبة قرويّ و قرييّ على غير القياس، ج قرى و قرى على غير قياس الجمع (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى حدود البلد و القرى.
(٨) يعني أنّ السفر الذي لا يصدق عليه السفر عرفا يجوز فيه استصحاب الوديعة بشرط كون الطريق الذي تحمل فيه الوديعة أمنا.