الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٧ - يكفي في القبول الفعل
مطلقا (١)، بل يجوز تركها (٢) و إن قبضها به (٣) في حضور (٤) المالك و غيبته إلّا أن يكون المكره (٥) مضطرّا (٦) إلى الإيداع، فيجب إعانته (٧) عليه كالسابق (٨).
فقوله (٩): «فلا يجب حفظها» مطلق في الثاني (١٠) من حيث (١١) الوديعة،
(١) أي سواء قبض الودعيّ المال في فرض الإكراه أم لا.
(٢) الضميران في قوليه «تركها» و «قبضها» يرجعان إلى الوديعة.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإكراه.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يجوز تركها».
(٥) قوله «المكره» بصيغة اسم الفاعل. يعني يجب على الودعيّ حفظ المال الذي أقبضه المكره إذا كان المكره مضطرّا.
(٦) كما إذا خاف صاحب المال من تسلّط الظالم على ماله فاضطرّ إلى إيداعه عند الودعيّ، إذا يجب على الودعيّ حفظ المال الموضوع عنده من باب المعاونة على البرّ و التقوى، كما تقدّم.
(٧) الضمير في قوله «إعانته» يرجع إلى المالك المكره، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الودعيّ.
(٨) أي كما تقدّم مثله في قوله «قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك ... إلخ».
(٩) الضمير في قوله «فقوله» يرجع إلى المصنّف ;. يعني فقول المصنّف «فلا يجب حفظها» مطلق في صورة الإكراه.
(١٠) المراد من «الثاني» هو صورة إكراه صاحب المال.
(١١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مطلق». يعني أنّ قول المصنّف ; بعدم وجوب حفظ المال عند إكراه الودعيّ مطلق من حيث الوديعة، فلا يجب عليه الحفظ بحكم