الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - يبرأ بالردّ إلى وليّهما
بنيّة الحسبة (١)، فالأقوى عدم الضمان (٢)، لكن يجب مراجعة الوليّ (٣) ما أمكن.
و لا فرق (٤) بين كون المال لهما (٥) أو لغيرهما و إن (٦) ادّعيا إذنه (٧) لهما في الإيداع.
[يبرأ بالردّ إلى وليّهما]
(و) حيث يقبض (٨) الوديعة منهما مع جوازه (٩) أوّلا معه (١٠) (يبرأ (١١) بالردّ إلى وليّهما)
(١) يعني إذا خاف الودعيّ تلف الوديعة في أيدي الصبيّ و المجنون وجب عليه أخذها من باب وجوب حفظ مال المسلم كفاية.
(٢) فعند خوف التلف يجوز للودعيّ أخذ الوديعة من الصبيّ و المجنون، و لا يحكم بضمانه.
(٣) أي مراجعة الودعيّ لوليّ الطفل.
(٤) أي لا فرق في الضمان في صورة عدم خوف التلف و عدم الضمان في صورة خوف التلف بين كون المال في أيدي الصبيّ و المجنون متعلّقا بهما أو بغيرهما.
(٥) الضميران في قوليه «لهما» و «لغيرهما» يرجعان إلى الصبيّ و المجنون.
(٦) كلمة «إن» وصليّة، و ضمير الفاعل في قوله «ادّعيا» يرجع إلى الصبيّ و المجنون.
(٧) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الوليّ، و في قوله «لهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون. يعني و إن ادّعى الصبيّ و المجنون أنّ الوليّ أذن لهما في الإيداع.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون.
(٩) الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى القبض المفهوم من قوله «يقبض»، و صورة الجواز هي ما إذا خاف تلف الوديعة لو بقيت في أيديهما، كما تقدّم.
(١٠) أي لا مع جواز القبض، و هو صورة عدم خوف التلف.
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني إذا أخذ الودعيّ الوديعة من أيدي