الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - يضمن العارية باشتراط الضمان
بالكون (١) معه، سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء (٢) أم هما (٣)، فيتّبع شرطه (٤).
(و بكونها (٥) ذهبا أو فضّة)، سواء كانا (٦) دنانير و دراهم أم لا على أصحّ القولين، لأنّ فيه (٧) جمعا بين النصوص المختلفة (٨).
و قيل: يختصّ (٩) بالنقدين (١٠)، استنادا إلى الجمع (١١) أيضا، و إلى
(١) أي المأمور بالعمل بالشرط، لقوله ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الشرط.
(٢) كما إذا شرط ضمان أجزاء العارية.
(٣) ضمير «هما» يرجع إلى العين و الأجزاء، كما إذا شرط ضمان العين و أجزائها معا.
(٤) الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى الضمان.
(٥) عطف على قوله «باشتراط الضمان». يعني و يحكم أيضا بضمان المستعير عند كون العارية ذهبا أو فضّة و لو لم يشترط الضمان.
(٦) اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى الذهب و الفضّة. يعني لا فرق في الحكم بالضمان بين كون العارية دينارا من ذهب أو درهما من فضّة و بين كونهما غير مسكوكين.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول بالضمان مطلقا.
(٨) يعني أنّ النصوص الواردة في ضمان الذهب و الفضّة مختلفة، فبالحكم بالضمان مطلقا يجمع بينهما، و سيأتي ذكر هذه الأخبار في الهوامش الآتية، فانتظر.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الضمان. فإنّ القول الآخر هو الحكم بالضمان المختصّ بالنقدين.
(١٠) المراد من «النقدين» هو الدرهم و الدينار.
(١١) يعني أنّ القول المذكور أيضا مستند إلى الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المسألة.