الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - ليس للعامل أن يساقي غيره
ممّا ذكر (١) في وجه الصحّة.
[لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل]
(و لو تنازعا (٢) في خيانة العامل حلف العامل)، لأنّه (٣) أمين، فيقبل قوله (٤) بيمينه في عدمها (٥)، و لأصالة عدمها.
[ليس للعامل أن يساقي غيره]
(و ليس للعامل أن يساقي غيره (٦))، لأنّ في المساقاة تسليطا (٧) على
(١) المراد من «ما ذكر» هو قول الشارح ; «فلأنّ المانع لا يتخيّل ... إلخ».
التنازع في خيانة العامل
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل. يعني أنّ المالك و العامل إذا اختلفا في خيانة العامل قدّم قول العامل بالحلف.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العامل.
(٤) الضميران في قوليه «قوله» و «بيمينه» يرجعان إلى العامل.
(٥) الضميران في قوله المكرّر «عدمها» يرجعان إلى الخيانة. يعني أنّ الدليل على تقدّم قول العامل كونه أمينا أوّلا، و أصالة عدم الخيانة ثانيا.
عدم جواز مساقاة العامل غيره
(٦) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العامل. يعني لا يجوز للعامل أن يعاقد غيره على الاصول.
(٧) منصوب، لكونه اسما ل «أنّ». يعني أنّ دليل عدم جواز مساقاة العامل غيره هو كونها تسليطا للغير على أشجار المالك و تسليطا على العمل عليها و الحال أنّ الناس يختلفون في الرضى بتسلّط الأشخاص على أموالهم، فالعامل لا يجوز له أن يسلّط غيره على اصول المالك.