الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
و إن ردّه (١) ملكه (٢) القابض، و يكون (٣) مضمونا عليه على التقديرين (٤).
و لو أراد (٥) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع (٦) حقّه (٧) للمديون على وجه يسلم من الربا (٨) بثمن (٩) معيّن،
الشريك غير القابض أخذ الشريك القابض قدر حصّته فإذا يتبعه ملك النماء الحاصل فيه.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض، و الضمير الملفوظ يرجع إلى القبض.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «ملكه» يرجع إلى قدر الحصّة. يعني إذا ردّ الشريك غير القابض قبض مقدار حصّته ملك المقدار المذكور نفس القابض.
(٣) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى قدر الحصّة.
(٤) المراد من «التقديرين» هو الردّ و الإجازة. يعني أنّ قدر الحصّة المقبوض يكون مضمونا على القابض على تقدير الإجازة و الردّ.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض. يعني لو أراد القابض اختصاصه بما قبضه بلا إشكال و ضمان فليبع حقّه للمشتري بثمن معيّن لا بثمن كلّيّ، لأنّه لو باعه بثمن كلّيّ اشترك الشريك غير القابض فيما يقبضه من الثمن.
و لا يخفى أنّ الفرض المذكور هو أحد الطرق التي سيذكرها الشارح ; لاختصاص القابض بملك ما يقبضه، و سيشير إلى باقيها.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض.
(٧) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى القابض.
و المراد من «المديون» هو المشتري.
(٨) فلو كان المال المشترك حنطة فليبع حقّه في مقابل الدرهم أو الحنطة بغير زيادة عن حقّه.
(٩) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «فليبع».