الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
و لو كان التأخير لعذر وجب في أوّل أوقات إمكانه (١).
(أو أودعها (٢) لغيره) و لو لزوجته أو ثقة (٣) (من غير (٤) ضرورة) إلى الإيداع.
فلو اضطرّ (٥) إليه بأن خاف عليها (٦) من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت في يده و تعذّر ردّها (٧) إلى المالك و الحاكم (٨) أودعها (٩)
(١) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الردّ.
(٢) قوله «أو أودعها» عطف على قوله «أهمل بعد المطالبة»، و فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة، و الضميران في قوليه «لغيره» و «لزوجته» يرجعان إلى الودعيّ. يعني و كذا يضمن الودعيّ إذا أودعها لغير و لو كان غيره هو زوجته.
(٣) أي أودع الوديعة لشخص موثّق.
و الحاصل أنّ الودعيّ يضمن الوديعة في الصورتين المذكورتين إلى هنا:
الأوّل: إذا أهمل إعادة الوديعة بعد المطالبة و إمكان الردّ.
الثاني: إذا أودعها لغيره و لو كان زوجته أو شخصا موثّقا مع عدم ضرورة تقتضي إيداعها لغيره.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أودعها».
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الإيداع.
(٦) يعني أنّ الاضطرار الموجب لجواز الإيداع لغيره هو خوفه على الوديعة من حرق أو سرق أو نهب.
(٧) أي تعذّر ردّ الوديعة إلى المالك.
(٨) أي تعذّر الردّ إلى الحاكم أيضا، و إلّا وجب عليه الردّ إليه.
(٩) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو اضطرّ».