الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - إذا استعار أرضا
فيقسّط على أرض مشغولة به (١) على وجه الإعارة مستحقّ (٢) القلع بالأرش أو الإبقاء (٣) بالاجرة أو التملّك (٤) بالقيمة مع التراضي، و على (٥) ما فيها مستحقّ (٦) القلع على أحد الوجوه (٧)،
(١) يعني يقسم الثمن على الأرض في حال كونها مشغولة بالغرس و البناء.
(٢) أي على وجه كون مالك الأرض مستحقّا لقلع الأشجار و الأبنية مع أدائه لأرش ما يقلع.
(٣) عطف على قوله «القلع». يعني أنّ المالك يكون مستحقّا لإبقاء الأشجار و الأبنية على الأرض في مقابل اجرتها.
أقول: إنّ اشتغال الأرض بالأشجار و الأبنية على وجه الإعارة يقتضي كون مالك الأرض مستحقّا لقلع الغرس و البناء مع أداء الأرش، و كذا يقتضي كونه مستحقّا لإبقائها مع الاجرة، و قد لا يستحقّ شيئا منهما، كما هو الحال في صورة تملّك المعير برضى المستعير.
(٤) عطف على قوله «القلع». يعني يكون المالك إمّا مستحقّا لقلع الغرس و البناء مع الأرش أو مستحقّا للإبقاء مع الاجرة، أو مستحقّا لتملّك الأشجار و الأبنية بالقيمة مع رضى المستعير.
(٥) عطف على قوله «على أرض مشغولة».
حاصل العبارة هو أنّ الثمن المأخوذ من المشتري يقسم على أرض مشغولة و على ما في الأرض من الأشجار و الأبنية و الحال أنّ مالك الأرض يستحقّ القلع، كما تقدّم تفصيله.
(٦) بالنصب، حال، و ذو الحال هو «ما» الموصولة في قوله «على ما فيها». يعني أنّ ما هو موجود في الأرض المستعارة مستحقّ للقلع.
(٧) اللام في قوله «الوجوه» تكون للعهد الذكريّ، و هي ثلاثة:-